الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة للمداولة في إطار التنظيم الساري المفعول، في كل المسائل المرتبطة بتنظيم الصندوق وتسييره، لاسيما :
- النظام الداخلي للمجلس ،
- التنظيم العام للصندوق،
- البرامج التقديرية لنشاط الصندوق على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
- الشروط العامة لمعالجة العمليات ،
- الشروط العامة للتوظيف و أجور مستخدمي الصندوق،
- البرامج الاستثمارية للصندوق، الكشف السنوي لتوقعات إيرادات الصندوق ونفقاته ،
- الحصيلة و الحسابات السنوية لنتائج الصندوق والمصادقة عليها وكذلك تخصيص النتائج ، اللجوء إلى المصالحة قصد تسوية النزاعات الهامة ، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- التدابير الواجب اتخاذها من أجل تحصيل الديون الخاصة ، مشاريع التعديلات المحتملة للقوانين الأساسية للصندوق ،
- مشاريع التعديلات المحتملة لمبلغ رأس المال،
- كل التدابير الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم وسير وفعالية الصندوق ، قصد تسهيل تحقيق أهدافه.