مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يحدد الصندوق كل سنة وللعام المالي الموالي :
- الوضعيات الميزانياتية المتوقعة والمتضمنة التزاماته إزاء الدولة والإعانات التي تنجر عنها.
- برنامج النشاطات مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته.
مخطط تمويل مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية