الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة ، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية ، إما بناء على طلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من رئيسه أو المدير العام للصندوق .
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال ، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس ، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع . غير أنّه ، يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة انعقاد دورات استثنائية، دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.