مرسوم تنفيذي رقم 98-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
المادة الأولى
تحلّ المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 و المرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين أعلاه.