مرسوم تنفيذي رقم 98-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-59 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 الجريدة الرسم هوزية الجزائرية / العدد 07 3
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 87-2 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية