مرسوم تنفيذي رقم 98-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14
المادة 9
تسلّم شهادة الليسانس في علوم الاتصال من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة ونجحوا في الامتحانات المقررة لهذه الليسانس.