مرسوم تنفيذي رقم 98-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14
المادة 10
يستفيد الطلبة الذين يزاولون تكوينهم في فرع " الاتصال " عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بصفة انتقالية، من الأحكام التي يتضمنها هذا الأخير.