مرسوم تنفيذي رقم 98-50
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1997، في المساحة المسماة " جبل بوطنة" تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و (1127) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4509,15 كلم ،2 ، وتقع في تراب ولاية تبسة .