الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة 8
يمكن مؤسسة " العصر " أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي :
تشجيع وترقية البحث العلمي الإسلامي المتعلّق على الخصوص بما يأتي :
أ - تحقيق المخطوطات الجزائرية المختلفة ونشرها،
ب - القيام بالأبحاث المتعلقة بفقهاء وعلماء الجزائر عبر التاريخ،
ج - القيام بالدراسات العلمية الأكاديمية في العلوم الإسلامية.
- تنفذ مؤسسة " العصر " في حدود صلاحياتها جميع العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
- تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني،
- تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
- المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين".