الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
تقوم مؤسسة " العصر " في إطار موضوعها، إضافة إلى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الموافق عليه والملحق بهذا المرسوم، بما يأتي :
1 - طبع ونشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية من كتب ومجلات، ونشريات دورية، ورزنامات
2 - المساهمة في ترقية النشاطات الثقافية والعلمية الإسلامية
3 - تشجيع وتدعيم كلّ نشاط يتفق مع أهداف المؤسسة سواء قدّم من قبل الباحثين والمهتمين بصفة منفردة أو قدّم في إطار الجمعيات المحلية والوطنية،
4 - إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التنظيم المعمول به وإبرام أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في القطاع نفسه،
5 - السهر على بعث ثقافة إسلامية سليمة وإبراز فضائل الإسلام وتشجيع تفتح الشخصية الوطنية في كنف الأخلاق الإسلامية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".