الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 7
الاهتمام بقضايا المجتمع والآفات الاجتماعية بتناولها وطرحها للنقاش وتقديم الحلول المناسبة لها على ضوء التعاليم السامية للدين الإسلامي وتقاليد مجتمعنا الأصيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".