مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يمكن مؤسسة " العصر " أن تنشىء فروعا جهوية لها يحدّد عددها ومكان تواجدها بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.