مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 5
تساهم مؤسسة "العصر" في إبراز دور الجزائر الإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري وتعزيز أواصل الحاضر بالماضي على أسس من الأصالة والمعاصرة وبيان دور الدين الإسلامي في تدعيم التماسك والوحدة بين أبناء الأمة.