مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.