مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، وتجاري، حسب الشروط المقررة في القانون وفي إطار التنظيمات المعمول بها، تسمى المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر "
وتدعى في صلب النص مؤسسة " العصر ".