الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص فيما يأتي :
مشروع برنامج نشاطات المؤسسة السنوية والمتعدد السنوات،
- آفاق تنمية المؤسسة، الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المؤسسة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- أي تعديل في رأسمال المؤسسة،
- شراء العقارات وبيعها
- قبول الهبات والوصايا
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة، التدابير التي تقترحها السلطة الوصية والرامية إلى ترقية وتطوير ميادين عمل المؤسسة،
- القواعد العامة في مجال تقديم المساعدات والآراء والاقتراحات لمن يحتاجها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين المؤسسة وتسييرها وتنظيمها وإلى تشجيعها على تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج عمل مؤسسة "العصر" السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- النظام الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- مراقبة تطبيق مؤسسة "العصر" للأحكام التشريعية والتنظيمية ومدى تنفيذ مداولاتها من طرف المدير العام،
- توظيف أموال مؤسسة "العصر"،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إعداد أي دراسة تبدو لها ضرورية في إطار مهامها،
- اقتراح تعيين محافظ حسابات مؤسسة "العصر"،
- مراقبة محاسبة مؤسسة "العصر"،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والصفقات والعقود، مايو سنة م
- إنشاء لجان من بين أعضاء مجلس الإدارة لإعداد أي بحث أو تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاطات مؤسسة "العصر"،
- الموافقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية المتعلقة بمستخدمي مؤسسة "العصر"،
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين تسيير مؤسسة "العصر" وتنظيمها، وتهدف إلى تشجيعها على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة ويحدد عددها ومهامها.
كما يمكن أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام".