الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عمال المؤسسة، ينتخبه زملاؤه، أربع (4) شخصيات علمية أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والمعروفة بنشاطاتها وأبحاثها في مجال اختصاصها ، يعينها الوزير المكلف بالشؤون الدينية.