المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 إسماعيل حمداني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عمار زقرار، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :