المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر العاصمة، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى يرسم ما يأتي :