مرسوم تنفيذي رقم 98-429
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
تنهى مهام السيد شريف رحماني، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر العاصمة، متوليا مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.