مرسوم تنفيذي رقم 98-429
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.