المادة 5
تتكوّن المساعدة العمومية للتضامن المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 من هذا المرسوم من :
منحة شهرية تساوي 70 % من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة بدون أطفال،
- منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة مع طفل أو أكثر من القصر أو البالغين 21 سنة على الأكثر إذا كانوا متمدرسين أو مهما يكن سنهم إذا كانوا معوقين أو مصابين بمرض مزمن يستحيل عليهم ممارسة نشاط مدفوع الأجر،
- منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأطفال القصر اليتامى الأبوين، تدفع للوصي الذي يعينه القاضي طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة تعدد الأرامل، تقتسم المنحة الممنوحة طبقا للأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، بالتساوي بين الأرامل.