مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 4
تطبيقا للمادة 3 أعلاه، يستفيد المساعدة العمومية للتضامن :
- الأرامل اللواتي يفتقرن لدخل أو موارد كافية، اليتامى القصر أو البالغون 21 سنة على الأكثر، إذا كانوا متمدرسين اليتامى مهما يكن سنّهم الذين يستحيل عليهم لسبب إعاقة أو مرض مزمن ممارسة نشاط مدفوع الأجر.