مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط التكفل بالأرامل واليتامى المحرومين ضحايا المأساة ، والكيفيات العملية لذلك.
ثانيا : مجال التطبيق