مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي : " يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من التدابير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-72
مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.