مرسوم تنفيذي رقم 98-423
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
المادة 3
يدير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة رئيس مصلحة من ضمن أسلاك الأطباء.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو مدير القطاع الصحي.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.