مرسوم تنفيذي رقم 98-423
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
المادة 13
يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية كل شهرين (2) على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( ) أعضائه. 3