مرسوم تنفيذي رقم 98-423
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
المادة 10
يتكون المجلس الطبي من :
- رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، رئيسا،
- رؤساء الهياكل التقنية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة،
- ثلاثة (3) أطباء تابعين لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة يعينهم مدير المصلحة.