مرسوم تنفيذي رقم 98-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يبلغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وإلى رئيس لجنة الطعن وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يبلّغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية".