الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يرسل متعهد التّرقية قبل التاريخ المتوقع لتسلّم برنامج كنات السكنات بثلاثة ( 3 ) أشهر ، إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها .
وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الوالي بقرار ، تاريخ انطلاق أشغال اللجنة البلدية واختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادة 20 (الفقرة (2 (2) أدناه .
لا يمكن أن يفوق أجل فحص الملفات ودراستها مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر . 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 :
وخلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد الوالي بقرار ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها....." (الباقي بدون تغيير).