الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحرّر طلب السكن في مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن، ويرفق بالوثائق الثبوتية الآتية :
- شهادة عائلية أو شهادة شخصية للحالة المدنية ، حسب الحالة،
- شهادة إقامة،
- شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدمها،
- تصريح شرفي يحرّر في مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن، يقرّ من خلاله طالب السكن أنه يوافق الشروط الواردة في أحكام المادة 4 من هذا المرسوم،
- كل الوثائق الأخرى التي يراها طالب السكن ضرورية يودع طلب السكن لدى البلدية المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 :
يودع طلب السكن لدى الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه".