الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، أن يدون المعلومات الإحصائية ويضبطها في شكل بطاقيات، المتعلقة بما يأتي :
- طالبي السكنات، المستفيدين.
يعد المجلس الشعبي البلدي المعني هذه الإحصائيات دوريا ويرسلها إلى :
- الوالي على سبيل الإعلام المدير المكلف بالسكن في الولاية لدعمها وإعلام وزارة السكن
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي