الفصل الثالث — كيفيات الطعن
المادة 18
يمكن المجلس الشعبي الولائي بعد المداولة ، بناء على تقرير الوالي ، أن يقرر منح بلدية أو عدة بلديات مجاورة جزءا من سكنات البرنامج المقرر توزيعه.
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المقررة قانونا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن أن يقرّر الوالي، بصفة استثنائية، منح بلدية أو عدة بلديات مجاورة جزءا من سكنات البرنامج المقرر توزيعه".