الفصل الثاني — كيفيات دراسة الطلبات
المادة 12
تتداول اللّجنة البلدية بمقر البلدية المعنية.
تدون المداولات في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليمياً .
يتولى الأمين العام للبلدية كتابة اللجنة البلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية.
تتولى مصالح الدائرة كتابة لجنة الدائرة".