الفصل الثاني — كيفيات دراسة الطلبات
المادة 11
تتولّى اللّجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي:
- تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به الفرق البلدية يبلغ رئيس اللجنة الطلبات التي يراها غير مقبولة، حسب مفهوم هذا المرسوم، مع تبرير أسباب ، الرفض
- ترتب حسب الأولوية الطلبات الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة والذين تزيد أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس مقاييس وسلّم التنقيط التي يحددها الوزير المكلف بالسكن بقرار،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتولى لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي :
- تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به فرق التحقيق".