الفصل الثاني — كيفيات دراسة الطلبات
المادة 10
تفحص طلبات السكن لجنة بلدية لمنح السكنات، تتكون كما يأتي :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ثلاثة (3) أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ينتخبهم زملاؤهم، أعضاء، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عضوا ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، عضوا، ممثل عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، عضوا ممثل عن جمعيات أو لجان الأحياء أو القرى، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا .
تحدد مهمة أعضاء اللجنة بسنة واحدة ، باستثناء رئيس المجلس الشعبي البلدي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تفحص طلبات السكن لجنة للدائرة لمنح السكنات، تتكون كما يأتي :
رئيس الدائرة، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
يعين أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص إقليميا".