مرسوم تنفيذي رقم 98-412
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة 7
بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يكون تسيير الميزانية والمحاسبة للإيرادات والنفقات الناتجة عن النشاطات، موضوع هذا المرسوم، محددا بتعليمة مشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية.