مرسوم تنفيذي رقم 98-412
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة 6
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الخدمات التي تكون موضوع المهمة الرئيسية للمؤسسة، والتي لا يمكن في أي حالة من الأحوال، أن يضحى بها من أجل النشاطات المربحة ماعدا الأشغال والنشاطات والخدمات المنجزة خلال تنفيذ التمارين التطبيقية المدرجة في برامج التكوين.