المادة 4
توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها كما يأتي :
- حصة 35 % تصب في ميزانية المؤسسة،
- حصة 10% تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للأشغال أو البحث التي نفذت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها.
- حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتدربين الذين شاركوا في الأشغال بما فيهم مستخدمو الدعم،
- حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية.
يمكن استعمال هذه الإيرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي.