مرسوم تنفيذي رقم 98-412
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة 2
تأخذ النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه أشكالا مختلفة كالدراسات والبحوث والتنمية والإنجاز يحدد الوزير الوصي بقرار قائمة هذه الأشغال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.