مرسوم تنفيذي رقم 98-412
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن النّشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ولاسيما منها مؤسسات البحث والتعليم والتكوين زيادة على مهمتها الرئيسية.
يمكن أن تنتج موارد عن النشاطات والأعمال المنجزة بمناسبة تنفيذ برامج التكوين، ولا سيما منها التمارين التطبيقية.