مرسوم تنفيذي رقم 98-410
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها 23 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مكاتب 25
المادة 7
يجب أن يكون المكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات المعينون لتأطير المكاتب الوزارية وتنشيطها مؤهلين في المجال ويثبتون خبرة تسمح لهم بممارسة وظائفهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع المستخدمون المكلفون بالأمن الداخلي في المؤسسة لفترات تكوينية لتحسين مستمر لمستواهم المهني وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.