مرسوم تنفيذي رقم 98-410
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها. -
المادة 5
تزوّد المكاتب الوزارية بتأطير قابل للتعديل وفقا لحجم وظيفة الأمن الداخلي في المؤسسة التي يمارسها كل قطاع وزاري ولأهمية المؤسسات التي يتولى وصايتها.
يضم التأطير من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء دراسات يساعد كل واحد منهم مكلف بالدراسات.