الفصل الثاني — مدة الادماج ضمن ترتيبات عقود التشغيل الأولية وتحديد مستويات الأجور
المادة 7
تحدد مستويات الأجر التي تتحملها الدولة والمخصصة لفائدة الشباب المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين تم إدماجهم بعقد تشغيل أولي كالآتي :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة واحدة ( 1 ) :
الجامعيون ( ماقبل التدرج ): 6.000 دج الإجمالي / للشهر ، التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي / للشهر ،
- فترة التمديد المحددة بستة ( 6 ) أشهر :
الجامعيون ( ماقبل التدرج ) : 4.000 دج الإجمالي / للشهر ، * التّقنيّون السّامون : 3.000 دج الإجمالي / للشهر .
جزائرية / العدد 91 2.9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدّد مستويات الأجر .............. (بدون تغيير) :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة (1) واحدة :
الجامعيون (مقابل التدرج) ........ : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
فترة التمديد المحددة بسنة (1) واحدة بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
الجامعيون (مقابل التدرج ) ........... : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
- فترة التمديد المحددة بستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي :
الجامعيون ( مقابل التدرج ) .............. : 6.000 دج الإجمالي/ للشهر .
التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي/ للشهر .