مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الثاني — مدة الادماج ضمن ترتيبات عقود التشغيل الأولية وتحديد مستويات الأجور
المادة 6
يتم تمديد المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه بطلب من المستخدم، يخفض خلالها مستوى الأجر الشهري الذي تتحمله الدولة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، على أن يعوض هذا التخفيض بمساهمة من المستخدم تجعل أجر الشاب حامل الشهادة يساوي %80% على الأقل من الأجر المخصص للعامل الذي يشغل منصبا مماثلا.