مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الرابع — تمويل الترتيبات الخاصة بالتشغيل الأولي وتسييرها
المادة 6
(الفقرة (10) من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. 30 المجريدة للجمهو يكلف مندوبو تشغيل الشباب بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلي.