مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-126
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 40 : ينشر هذا المرسوم في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-102
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-409
مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.