مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الأول — الشروط المؤهلة ومجال التطبيق
المادة 2
تخص هذه الأحكام الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين.