الفصل الخامس — تسجيل المترشحين وعروض عقود التشغيل الأولي
المادة 15
تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مندوب تشغيل الشباب.
ويكلف مندوبو تشغيل الشباب بجرد مجموع الطلبات وعروض التشغيل الأولي على مستوى الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مديرية التشغيل للولاية.
ويمكن أن تسجل هذه العروض، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل لدى الوكالات المحلية للتشغيل.
ويكلّف مديرو التشغيل للولاية بجمع كل الطلبات والعروض المتعلّقة بعقود التشغيل الأولي على مستوى الولاية".