مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الخامس — تسجيل المترشحين وعروض عقود التشغيل الأولي
المادة 14
يلتزم الشباب الحاملون للشهادات المترشحون للبرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي بتسجيل أنفسهم لدى الوكالات المحلية للتشغيل.
ائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه وفي حالة عدم وجود وكالات محلية للتشغيل في بعض المناطق، يمكن استثنائيا، أن تستقبل التسجيلات على مستوى هياكل أخرى يتم تحديدها بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل.
تسلّم للشاب حامل الشهادة شهادة تسجيل